العلامة الحلي
361
منتهى المطلب ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدّم » « 1 » . وما رواه ، عن عبد الملك بن عمرو [ 1 ] ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » « 2 » . وما رواه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرّجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ؟ قال : « لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » « 3 » ولأنّ المنع من الوطء لأجل الأذى ، فاختصّ بمحلَّه كالدّبر عندهم . احتجّ السّيّد المرتضى « 4 » بما رواه الشّيخ ، عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج سرّتها ، ثمَّ له ما فوق الإزار » « 5 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الحائض ما يحلّ
--> [ 1 ] عبد الملك بن عمرو الأحوال ، عده الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) وقال : عربيّ ، كوفيّ ، روى عنهما ، أي : عن الصّادقين ( ع ) . رجال الطَّوسيّ : 269 ، رجال العلَّامة : 115 . « 1 » التّهذيب 1 : 154 حديث 436 ، الاستبصار 1 : 128 حديث 437 ، الوسائل 2 : 570 الباب 25 من أبواب الحيض ، حديث 5 . « 2 » التّهذيب 1 : 154 حديث 437 ، الاستبصار 1 : 128 حديث 438 - وفيه : عن عبد الكريم بن عمرو ، الوسائل 2 : 570 الباب 25 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 3 » التّهذيب 1 : 154 حديث 438 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 439 ، الوسائل 2 : 571 الباب 25 من أبواب الحيض ، حديث 6 . « 4 » نقل احتجاجه في المعتبر 1 : 225 . « 5 » التّهذيب : 14 حديث 439 ، الاستبصار 1 : 129 حديث 442 ، الوسائل 2 : 571 الباب 26 من أبواب الحيض ، حديث 1 .